العلامة الحلي
388
منتهى المطلب ( ط . ج )
الرّجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه ؟ قال : « يتصدّق على مسكين بقدر شبعه » « 1 » وتأوّله إذا كان يبلغ المقدّر . وما رواه ، عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن رجل أتى جاريته وهي طامث ؟ قال : « يستغفر ربّه » « 2 » قال عبد الملك : فإنّ النّاس يقولون عليه نصف دينار أو دينار ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « فليتصدّق على عشرة مساكين » « 3 » . وروى ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، في كفّارة الطَّمث ، « انّه يتصدّق إذا كان في أوّله بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار » قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر ؟ قال : « فليتصدّق على مسكين واحد وإلَّا استغفر اللَّه ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لكلّ من لم يجد السّبيل إلى شيء من الكفّارة » « 4 » . واحتجّ في الخلاف على مذهبه فيه بالإجماع « 5 » . وبمثله استدلّ السّيّد رحمه اللَّه « 6 » . واحتجّ أحمد « 7 » بما رواه ابن عبّاس انّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال في الَّذي يأتي
--> « 1 » التّهذيب 1 : 163 حديث 469 ، الاستبصار 1 : 133 حديث 457 ، الوسائل 2 : 575 الباب 28 من أبواب الحيض ، حديث 5 . « 2 » « ح » « ق » : يستغفر اللَّه . « 3 » التّهذيب 1 : 164 حديث 470 ، الاستبصار 1 : 133 حديث 458 ، الوسائل 2 : 574 الباب 28 من أبواب الحيض ، حديث 2 . « 4 » التّهذيب 1 : 164 حديث 471 ، الاستبصار 1 : 134 حديث 459 ، الوسائل 2 : 574 الباب 28 من أبواب الحيض ، حديث 1 . « 5 » الخلاف 1 : 69 مسألة - 1 . « 6 » الانتصار : 34 . « 7 » المغنيّ 1 : 384 ، الكافي لابن قدامة 1 : 93 ، منار السّبيل 1 : 57 ، تفسير القرطبيّ 3 : 87 ، بداية المجتهد 1 : 59 ، نيل الأوطار 1 : 351 ، المجموع 2 : 361 ، فتح العزيز بهامش المجموع 2 : 424 ، المحلَّى 2 : 187 .